ضبط أسلحة نارية وبيضاء خلال حملات موسعة بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 8 قطع أسلحة نارية بحوزة 8 متهمين، وذلك على النحو التالي: 4 بنادق خرطوش، 4 فرد محلى، 12 طلقة مختلفة الأعيرة، 90 قطعة سلاح أبيض.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل حددت المحكمة الاقتصادية، 17 ديسمبر لنظر أولى جلسات دعوى قضائية مرفوعة من أحد المحامين لإشهار إفلاس شركة المتحدة للصيادلة لصالح شركة تصنيع دوائي دائنة للمتحدة بأكثر من 45 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية تم رفض سدادها بسبب تصفير حسابات الشركة وعدم كفاية الأموال.
تفاصيل إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
وجاء في الدعوى أن شركة المتحدة للصيادلة وهي شركة مساهمة تمتنع عن سداد مديونياتها للشركات الدوائية وتوقفت عن السداد ووصل حجم المديونيات لأرقام ضخمة بالمليارات حيث تشيع الشركة انهيار تعاملاتها المالية وتعثرها وتوقفت عن دفع مديونياتها.
وجاء في الدعوى أن التوقف عن الدفع والامتناع عن سداد المديونيات يعكس مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الشركة وتتعرض بها حقوق دائنيها لخطر محقق أو كبير الاحتمال وفق مبادئ القضاء.
واستندت الدعوى للقانون الذي نص على أنه يعد في حالة إفلاس كل شركة إذا توقفت عن دفع ديونها التجارية إثر اضطراب أعمالها المالية، وأن شهر الإفلاس يتم بناء على طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، وأنه لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه وأن قلم كتاب المحكمة يخطر النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس مع جواز اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى.
كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع وأن المحكمة تستعين في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر.. حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص يعرضك للسجن المؤبد بالقانون
تعتبر جريمة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الأسلحة والذخائر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.