لتشجيع الاستثمار السياحي .. تعديل قانون المنشآت الفندقية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
يستهدف قانون المنشآت الفندقية و السياحية وفقا لتعديلاته الجديدة، تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إلى جانب تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" .
وفي هذا الصدد ألزمت المادة (21) المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص .
ووفقا للمادة (22) فإنه على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
وأشارت المادة(23) إلي إنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة،ويُجدد هذا الترخيص سنويًا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
هل يحمى القانون الآباء والأمهات المسنين حال تخلف الأبناء عن سداد نفقاتهم؟
روح القانون تظهر من خلال مرعاته لأهم التفاصيل في حياة المواطنين، فلقد حمى القانون الآباء والأمهات حال تقدم بهم السن وتخلف الأبناء عن الإنفاق عليهم لمراعاة الحقوق والواجبات والتكافل المالي والاجتماعي، وذلك بعد تقديم ما يفيد عدم وجود -مورد رزق بأن يكون معسر- لمقدم الدعوي، وإثبات أن أبنه أو أبنته ذو سعة وحالته المادية ميسورة، وبالتالي يحق له إقامة دعوى نفقة أقارب ضد ابنه أو أبنته للمطالبة بنفقة أقارب.
وخلال السطور التالية نرصد شروط الحصول على نفقة الأقارب أو نفقة الحواشي، وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 3 من قانون 1 لسنة 2000 .
- يجب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب.
- أن يكون المطالب بالنفقة موسرا وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجته.
- تشمل نفقة الاقارب النفقة بأنواعها الثلاث المأكل والملبس والمسكن وبدل الفرش والغطاء .
-تقدر النفقة بقدر ما يدفع حاجة الأصل وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكر أم انثى أي ابن أو ابنة.
- إذا تعدد وجوب من عليهم النفقة وجب توزيع النفقة بقدر اليسار.
- للأخت أن تطالب أخيها بنفقة الحواشي إذا كانت معسرة وكذلك العمات والخالات والاعمام والخيلان يمكن لهم أن يطالبوا أبناء الأشقاء بتلك النفقة.
-النفقة تستحق لمن اعسر وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها.
- حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المبالغ المقضي بها بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس.
- وعند تنفيذ حكم النفقة يجب أن يتقدم المدعي صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة.
مشاركة