تعرف إلى حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟ وكيف يتم تقديرها؟ حيث أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الخوري، وقال إنها تستحق نفقة من زوجها سواء كانت عاملة أم لا، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
وأوضح أن المادة 63 تنص على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة بالمعروف، فضلاً عن المراعاة. ويرجع تقدير النفقة إلى حال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية 3، وهي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها، وأجرة الحضانة والمسكن، إلى جانب الشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر .
وقال المحامي إبراهيم الخوري، أنه يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضى سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية، وأن الزيادة أو النقصان تحسب من تاريخ المطالبة القضائية. وأيضاً النفقة مستمرة امتيازاً على سائر الديون.
وتابع، تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.
وأكد نصاً على المادة 68 للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بتعديل رسوم إعادة الامتحان في كل مادة
طالب عدد من النواب بتعديل رسوم إعادة الامتحان بعد الرسوم في المادة والتي ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون حدها الأقصى ألف جنيه.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون الجديد على أنه: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه.
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل المادة، حيث قال الأخير: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نص المادة في القانون القائم تنص على أنه مادة: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار نم وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
وأضاف "فوزي" أن القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وتابع: "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تحدث عن فرض رسم على عدد معين من مرات الرسول وفصل الطالب بعد استنزاف عدد معين من مرات الرسوب.. وأرست مبدأ هو أنك قد حصلت على فرص كافية وهي ألا تكون عبء على الآخرين".
وتابع: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".