ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وترخيصها وأنشطتها وتحديد الخدمات الخاصة بها، وبما في ذلك الأوراق والمستندات المطلوب لاستخراج الترخيص، وكذلك بدل الفاقد لرخصة المحل.

وحدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المحل، ونفسها في حالة الرغبة في استخراج بدل تالف لرخصة المحل، وهي كالتالي: 

استخراج بدل فاقد لرخصة المحل

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند الذهاب لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المحل.

- في حالة فقد الرخصة، يتم تقديم محضر الشرطة ضمن المستندات المقدمة.

- عند التقدم لاستخراج بدل تالف، يتم تقديم الرخصة التالفة.

- إحضار وتقديم صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

- وفي حالة محلات المشروبات والأغذية، يتم تقديم صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم الصحية حفاظا على المستهلك.

قانون المحال العامة

ويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أي من المحال التي تباشر أحد الأعمال التجارية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات، أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رخصة محل قانون المحال المحال العامة ترخيص محل لاستخراج بدل بدل فاقد

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
  • خدمات إلكترونية للمحامين من المنزل تقدمها النيابة العامة.. اعرف التفاصيل
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • الأهلي يخاطب السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة بيكهام قبل المشاركة مونديال الأندية (خاص)
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية
  • القبض على شخصين استوليا على أموال راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية
  • وظائف وزارة العدل .. اعرف التفاصيل وشروط التقديم
  • عامان حبسا نافذا لمغترب حاول سرقة محل للمجوهرات بشوفالي
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • مصدر حكومي:مفوضية الانتخابات تصادق على حزب اللص ( نور زهير) للمشاركة في الانتخابات المقبلة