طريقة حصول القاصر على حقه في الميراث.. هتاخذ حقك بالقانون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يُعتبر قانون المواريث واحدا من أهم القوانين، وحرصت مبادئ هذا القانون على حماية حقوق المواطنين، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون قد تناول في طياته عددا من الضوابط التي يمكن من خلالها أن يحصل القاصر على حقه في الميراث.
حق القاصر في الميراثوأوضح «الحديدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في قانون الميراث، هناك عدد من الضوابط التي تُنظم مسألة حصول القاصر على حقه في الميراث، منها أنه في حال عدم وجود الجد، أو أن الجد تنازل عن ولاية القاصر، يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي.
بعد تعيين وصي على القاصر، يأتي دور الخطوة الثانية وهي استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية، وبعدها يأتي دور الخطوة الثالثة يأتي دورها عند بدء تقسيم التركة، في هذه المرحلة لا بد من تجنيب نصيب الوريث القاصر من إجمالي التركة.
استخراج إعلام الوراثةوبعدها ووفقا لقانون الميراث يتم إيداع نصيب القاصر في حساب بنكي خاص، ويُمنع الصرف منه إلا عندما يتم رفع الوصاية عن القاصر، وعن خطوة رفع الوصاية، فتتم من خلال تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب وصي على وريث القاسر، والخطوة الختامية هي استخراج إعلام الوراثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الميراث الميراث المواريث فی المیراث
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.