بغداد اليوم -  ديالى 

 كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن ارسال وفد فني من بغداد للتحقيق في مسيرة جرى اسقاطها جنوب مدينة بعقوبة مساء يوم امس الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القيادات الأمنية في بغداد ارسلت وفدًا فنيًا مختصًا من اجل التحقيق والكشف عن طائرة مسيرة جرى اسقاطها من قبل وحدات الجيش مساء يوم امس في اطراف ناحية بهرز (10كم جنوب بعقوبة) كونها مجهولة العائدية وكل الدلائل تشير الى انها ذات طبيعة عسكرية".

واضاف، ان" ثلاث مسيرات مجهولة رصدت مساء يوم أمس في اجواء بعقوبة وتم الرد عليها من خلال الاسلحة المتاحة للمفارز الامنية، لافتا الى ان" تكرار تواجد المسيرات المجهولة اثار قلق الراي العام من ان تكون بداية لواقع يؤثر على الاستقرار النسبي في ديالى".

واشار المصدر الى، ان" المسيرة التي جرى اسقاطها تم ايداعها في مركز أمني ومنع الوصول اليها بانتظار قرار بغداد لتحديد مصيرها".

ومساء يوم أمس الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، أفاد أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مسيرة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر المصدر، إن" إطلاق النار الذي سمع مساء أمس في محيط ناحية بهرز 10 كم جنوب بعقوبة كان بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة المصدر وتم التصدي لها بالأسلحة المتاحة، لافتا الى انه" يُحظر الطيران المسير فوق مدن ديالى دون موافقات أمنية مسبقة".

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مساء یوم

إقرأ أيضاً:

ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟

وافق مجلس النواب  على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • تموين بني سويف: أكثر من 230 محضر مخالفات لمخابز وأسواق وسلع مدعمة وأخرى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية
  • الجيش الروسي يدمر 32 مسيرة جوية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات
  • اندلاع حريق في مدينة العاب بمحافظة ديالى
  • ضبط 225 كيلو أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك في الغربية
  • ضبط 190 كيلو لحوم وأغذية فاسدة مجهولة المصدر في الغربية
  • قصف الضاحية... غارة اقتصادية بالنار تُسمم موسم الاصطياف
  • استمرار التصعيد بين موسكو وكييف... وروسيا تعلن قتل شخص كان يستعد لشنّ هجوم بمسيّرات
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • من مائدة العيد إلى ذاكرة الماضي.. القيمر في ديالى ضحية الغلاء والجفاف (صور)
  • أمانة جدة تشدد الرقابة لمنع تهريب لحوم الأضاحي