الحبس لمدة 3 سنوات لـصاحب أسبقيات مارس البلطجة ضد سيدة في عمان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم
وضعت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين.
اقرأ أيضاً : الحبس لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء
وعلى الرغم من عدم رغبة السيدة في تقديم شكوى ضده، أسندت النيابة العامة للمدان ارتكابه خمس جرائم تتضمن استعراض القوة والتهديد بالعنف، مقاومة الموظفين، إلحاق الضرر بمال الغير، إقلاق الراحة العامة، ومخالفة قانون منع الجرائم، وفقا لـ"بترا".
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وأظهرت التحقيقات أن المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبناءً على خطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وبحسب "بترا"، تشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة استعراض القوة أو التهديد بالعنف وفقًا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب فترة الاحتجاز. كما حكمت عليه بجريمة الخروج بعد مغيب الشمس بموجب المادة 14 من قانون منع الجرائم، مع حبس لمدة شهر واحد واحتساب فترة التوقيف.
وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البلطجة العاصمة عمان سرقة تهديد بالحبس لمدة من الجرائم من المرات من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".