وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

إقرأ المزيد القضاء العسكري المصري يصدر قرارا جديدا في قضية سامي عنان

‎‎ووضعت تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها مجلس النواب المصري مساء أمس الأحد، قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاصعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.
‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وبذلك تدخل هذه الجريمة بشكل مباشر في اختصاص القضاء العسكري بعدما كان ينظرها بموجب قانون حماية المنشأت العامة والحيوية مُحدد المدة منذ استحداثه عام 2014.

وارتباطا بذلك وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص هذا المشروع على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لهذه المسألة والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وينص المشروع الآخر على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام القانون.

المصدر: الشروق

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش المصري القاهرة غوغل Google المنشآت والمرافق العامة والحیویة قانون القضاء العسکری أحکام هذا القانون القوات المسلحة رئیس الجمهوریة الضبط القضائی الجرائم التی قانون ا على أن

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصر

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية ايجارات الاماكن قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • الصحفيين تعقد جلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • نائب رئيس الأركان بحث مع الملحق العسكري المصري موضوعات مشتركة
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد