إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تصدر دورية بشأن وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الاثنين، دورية تتعلق بدراسات التعريفة الجمركية ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة.
وأفادت الإدارة، في هذه الدورية، بأن المصلحة قد تم إخبارها بأن المرسوم رقم 2.24.64 بتاريخ 25 يناير 2024 (المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 7269 بتاريخ 29 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة المذكورة في البند الفرعي 0102.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستفادة من هذا الامتياز التعريفي تستلزم تقديم طلب للإعفاء الجمركي، مسلم من طرف وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يشمل الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 31 دجنبر 2024.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.