حبس صاحب كيان وهمي لاتهامه بالنصب على المواطنين فى كرداسة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قررت نيابة الجيزة بحبس صاحب كيان وهمى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه للنصب على المواطنين فى كرداسة، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات .
حبس صاحب كيان وهمي لاتهامه بالنصب على المواطنين فى كرداسةوكشفت التحقيقات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى، ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات - على خلاف الحقيقة - بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (33 كارنيه "مزورة" باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية - مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه - مجموعة من الكروت الشخصية - طبنجة صوت - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته – "جهاز "هارد ديسك"– طابعة حاسب آلى - وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير").
وبفحص الأجهزة المضبوط فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة بالأسلحة الناريةوتباشر نيابة المرج ، الاستماع لأقوال الشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة سائق ووالدته بسبب الخلاف على ركن توك توك بـالمرج.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
و تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بلاغ بوجود مشاجرة بدائرة القسم وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، "طرف ثان" عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف مركبة "التوك توك"خاصته أمام مسكن الطرف الثانى قام خلالها الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة المرج نيابة الجيزة كرداسة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على المواطنین توک توک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.