المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشمال ، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال ، الذي يسهم في تعزيز وتطوير حركة النقل البرّي على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمنطقة القصيم.

ونوّه سموه خلال وقوفه ميدانياً على المشروع ، بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لدعم المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان لكونه شرياناً رئيسيا بالمنطقة ويسهم في تسهيل حركة التنقل بين المدن ويربط الحركة المرورية المتجهة من طريق الأمير محمد بن سلمان جنوباً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً, بالإضافة إلى أنه أحد المحاور الرئيسية للطرق شمال مدينة بريدة ، مبيناً أن هذا المشروع سيكون إضافة مهمة لربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة بمنظومة وشبكة طرق حديثة وآمنة.

أخبار قد تهمك أمير القصيم يطلع على مشاريع تطوير وأنسنة طريق الملك سلمان وميدان الإبل وديوانية الرعيل الأول 5 فبراير 2024 - 5:02 مساءً أمير القصيم يكرم مواطنًا نظير جهوده في تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة 4 فبراير 2024 - 5:45 مساءً

واستمع سمو أمير القصيم خلال زيارته للمشروع, إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلّي، بيّن فيه أن مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان يبلغ طوله 5400م ، يُعد أحد الشرايين الرئيسية لدعم حركة النقل البرّي ويسهم في تطوير النقل البري على الطريق السريعة والمحاور الرئيسية بعرض 100م ويستوعب الحركة المرورية ويكون أحد المحاور الرئيسية بشمال مدينة بريدة.

وأكد أن أمانة المنطقة تعمل بشكل كبير على إنجاز العمل بنطاق المشروع الذي يدعم مرافق النقل في المنطقة ، وسيكون له دورا مميزا في تعزيز الفرص الاستثمارية على امتداد الطريق لأهميته وموقعه اللوجستي لربطه عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أمير القصيم القصيم أمیر القصیم

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • هنأ خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الإعلام: نجاح موسم الحج بحكمة القيادة وإرادة السعوديين
  • وزير الإعلام: الحج قصة نجاح وطنية تكتبها القيادة بحكمتها وتنفذها الجهات بهمتها
  • رئيس مركز ساحل سليم باسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية
  • بالتزامن مع وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة.. أمير المدينة يقف ميدانيًا على منظومة العمل بالمسجد النبوي
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
  • أمير المنطقة الشرقية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
  • نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
  • أمير القصيم يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
  • أمطار الخير تزور الإمارات في ثاني أيام عيد الأضحى