تفاصيل مشروع قانون المسنين.. الدولة تتحمل تكلفة دور الرعاية للأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية.
وذكر أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاء جزئي من وسائل النقل العام المملةكة للدولة، بالنسبة للمسنين، كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش فيها باقي حياته على نفقة الدولة، كما سيحصل المسن على اعفاء جزئي من المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية، مع إعفاء جزئي للمسنين في تذاكر النقل العام ضمن القانون الجديد.
وذكر أن القانون ميز بين المسن، والمسن الأولى بالرعاية، حيث سيحصل الأخير على مساعدة ضمانية شهرية.
وشدد القصبي، على أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة بدور الرعاية للمسنين الأكثر احتياجًا.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية الخدمات المقدمة القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.