بوابة الفجر:
2025-07-07@22:57:59 GMT

ما هي عقوبة تعدي المدير على الموظف طبقا للقانون؟

تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT

نص القانون على عقوبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

المادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

المادة 135
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

المادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 137
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

المادة 137 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 137 مكرر (أ)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن عقوبة الحبس لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية العراقي يعاقب ضباطاً شاركوا في فعالية تضمنت دعس العلم الأمريكي

وزير الداخلية العراقي يعاقب ضباطاً شاركوا في فعالية تضمنت دعس العلم الأمريكي

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية العراقي يعاقب ضباطاً شاركوا في فعالية تضمنت دعس العلم الأمريكي
  • بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
  • لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
  • لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل
  • عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه
  • القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
  • احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة