بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
نجح أهالي منطقة الطالبية في ضبط لص تسلل إلى فيلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ جريمة سرقة.
واستولى المتهم وآخرون على بعض المقتنيات والفضيات، قبل أن يشعر بهم بعض الأهالي ويتوجهوا إليهم.
ونجح الأهالي في القبض على أحد المتهمين وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وجارٍ البحث عن باقي اللصوص.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة الطالبية وزير الاتصالات عقوبة السرقة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في النصب على المواطنين بعقود عمل مزيفة والاستيلاء على أموالهم، عبر الترويج لنشاطها المزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبة إنشاء شركات دون ترخيص طبقا للقانون .
عقوبة إنشاء شركات مخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
تجدر الاشارة إلى أن وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.