لابيد يطالب آيزنكوت وغانتس برفض قانون للتجنيد يعفي المتدينين من الخدمة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عضوي مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
لابيد قال، في تصريح نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "كل من يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".
ودعا كل من غانتس وآيزنكوت إلى "معارضة هذا القانون"، مضيفا: "لا يمكنكما الاستمرار في الجلوس في الحكومة التي ستقره".
وتابع: "كل من لا ينخرط في التجنيد لن تساعده الدولة، ومن ينضم للخدمة العسكرية أو المدنية ستبذل الدولة كل ما في وسعها لمساعدته".
وأضاف لابيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.
كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.
ومنذ إقامة دولة الاحتلال، يتهرب المتدينون من الخدمة العسكرية، بحجة التفرغ للدراسة الدينية للتوراة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح مساء الثلاثاء: "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية"، بحسب هيئة البث الرسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحريديم الاحتلال غزة الاحتلال الجيش الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.