إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى و13 مارس النطق بالحكم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الحوادث اخبار الحوادث جرائم القتل قتل زوجها
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن لارتكاب عددًا من الجرائم الإرهابية
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطنٍ، أقدم على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا)، وقال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال تعالى: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد)، وقال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم/ أحمد بن محمد بن حسن الحمادي (سعودي الجنسية) على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في انضمامه إلى تنظيمات إرهابية، وتصنيع ونقل المواد المتفجرة وحيازتها، وإمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ جرائم إرهابية والتستر عليهم وتمويلهم، إضافة إلى استهداف رجال الأمن بقصد قتلهم، والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
وبفضلٍ من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق/ أحمد بن محمد بن حسن الحمادي (سعودي الجنسية) يوم الثلاثاء 4 / 2 / 1447هـ الموافق 29 / 7 / 2025م بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.