إحالة سيدة وعاطل قتلا عاملا بالبدرشين للمفتى و13 مارس النطق بالحكم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم إحالة سيدة وعاطل لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت المحكمة جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم ، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة الحوادث اخبار الحوادث جرائم القتل قتل زوجها
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .