حبس مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص في السلام
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس مهندس 4ايام على ذمة التحقيق لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام.
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالعقار المشار إليه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها)، وبمواجهته اعترف بنشاطه وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمنية بالقاهرة أحد العقارات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الاجهزة الامن الاجهزة الامنية بالقاهرة دون ترخيص جهات التحقيق المختصة جهات التحقيق تقنين الإجراءات المواطنین بدون
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.