سماح أبوبكر تروي كواليس جلسة خاصة مع أطفال ذوي الإعاقة بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت سماح أبو بكر، الكاتبة المتخصصة في أدب الطفل، «قبل أيام قليلة، دعتني الدكتورة إيمان كريم لحضور فعالية في معرض القاهرة للكتاب بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت ورشة بجناح المجلس بحضور عدد من الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال أصحاء، ودمجناهم سويا في جلسة عملية طويلة».
تنفيذ أعمال يدوية من الخوص بشكل ضخم للغايةوأضافت أبو بكر، خلال لقائها مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز: «شاهدت ردود الأفعال بين الأطفال ذوي الإعاقة والأصحاء بشكل مباشر، واكتشفت أنهم يكملون بعضهم البعض، ولم يشعر أطفال ذوي الإعاقة بأنهم مختلفين عن الآخرين، بل قاموا بتنفيذ أعمال يدوية من الخوص بشكل ضخم للغاية، وذلك يدل على الصبر الشديد الذي يمتلكونه، كما أن هذه الأشياء لا يستطيع صنعها إلا صنايعية مُخضرمين».
وتابعت: «الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم ملكات مختلفة تماما عن الأسوياء، ويجب دائما أن نرشدهم إلى أن ما تعرضوا إليه ليس نهاية العالم، بل من الضروري تنمية وعيهم حول كيفية التعامل مع ذلك الأمر، بالإضافة إلى أهمية عدم رؤيتهم لنظرة الشفقة في أعين الأسوياء».
واستكملت أنه خلال الجلسة التي عقدناها مع الأطفال ضمن مبادرة «التثقيف المالي للأطفال» في محافظة الغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، سألت بعض الأطفال عن ماذا سيختارون: الأقلام المدرسية أم الحلويات؟، وشرحت لهم مدى أهمية شراء احتياجاتهم الشخصية بمصروفهم اليومي، حتى يشعرون بأهمية ما يقومون باقتناءه، كما سيحرصون طوال الوقت على الاحتفاظ بها دون إهمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد الأطفال الاحتياجات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.