الفسق والفجور.. تحرك قضائي اليوم لخروج سما المصري من السجن
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي لإخلاء سبيل سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها.
وذكر أشرف ناجي محامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
وكان أشرف ناجي المحامي تقدم بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سما المصري الفنانة سما المصري السب والقذف القضاء الادارى محكمة القضاء الاداري محكمة جنح مستأنف جنح مستأنف اقتصادی القاهرة لسنة 2020 جنح سما المصری
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".