افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة تعديل قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع

إقرأ أيضاً:

القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم

بغداد اليوم -  

بتاريخ اليوم الاحد الموافق 22 /9 /2024 استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.


وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا  فأن الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقا لقانون يصدر من مجلس النواب.


كما تبين ان اصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الاحكام التفصيلية التي تتعلق باحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما الى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية انما أحال هذه المواضيع الى مدونة الاحكام الشرعية التي يتم اعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.


هذا وقد حضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى السادة نواب رئيس محكمة التمييز السادة كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الاقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.

مقالات مشابهة

  • قضاء زيدان الولائي يدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبيا
  • المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته البرلمانية العادية غدا
  • القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم
  • القبض على متهم محكوم غيابيا وآخر بتزييف العملة في بغداد
  • العراق يواجه آفة المخدرات بتعديلات قانونية صارمة: عقوبات الإعدام لتجار السموم
  • كيف نظم "قانون العمل" الشروط الخاصة بعمل الأجانب في مصر؟
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • تهمة السرقة.. هناك فرقا قانونيا بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة.. التفاصيل
  • حصاد حملات «حماية المستهلك» على الأسواق خلال سبتمبر.. تحرير 1472 محضرا
  • حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الجاري