إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجارى للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 8 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركزى بنى مزار و سمالوط، و53 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و9 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركزى أبوقرقاص و سمالوط ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بمراكز وقرى المحافظة تعدي على الأراضى الزراعية 24 فبراير الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الحيز العمراني الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برصد أي مخالفات على الاراضي المملوكة للدولة، مشددا على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء على تملك الدولة منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا للقانون.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.