قلت لزوجتي بعد إلحاح منها أنت طالق دون نية الفراق فهل وقع؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قلت لزوجتي بعد إلحاح منها أنت طالق دون نية الفراق فهل وقع؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد.قلت لزوجتي بعد إلحاح منها أنت طالق دون نية الفراق فهل وقع؟
وقالت الإفتاء في جوابها ردًا على سائل يقول: زوجة دائمة الإلحاح في طلب الطلاق بسبب وبغير سبب وفي يوم من الأيام قلت لها إنت طالق ولا أقصد الطلاق لكي تهدأ فما الحكم؟، إن المسألة لم تجد حلًا بل إنها زادت تعقيدًا، وعلى السائل أن يتواصل مع الدار من خلال الإدارة المختصة لبحث الموقع الشرعي إزاء واقعة الطلاق من عدمه.
قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، والطلاق قد يكون سُنِّيًّا وقد يكون بِدعِيًّا.
الطلاق السُّنِّي: وهو الموصوف بكونه واقعًا على المنهج الذي عليه سنة التشريع الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بينما الطلاق البِدعِي: وهو المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ويوصف الطلاق بأنه سُنِّي إذا وقع بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة، فإن جاء على غير ذلك وصف بأنه بدعي أي غير موافق للسنة النبوية.
ويتحقق البدعي: إما بالطلاق أثناء الحيض، وإما بطلاق تم في طهر جومع فيه، وإما بلفظ جاء فيه أكثر من طلقة سواء كان ذلك في حيض أو في طهر، وهذا عند الجمهور من الفقهاء، ولكن الحنفية يعتبرون طلاق السنة بالنسبة للعدة مرتين إحداهما الأحسن ويكون بواحدة فقط لا يتجاوزها حتى تنتهي العدة، والأخرى الحسن وهو الذي يتكرر في ثلاثة أطهار، وحجة الحنفية في اعتبار القسم الأخير من السنة أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر رضي الله عنهما: «يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
ولا توصف الزوجة غير المدخول بها بأن طلاقها سني أو بدعي بالنسبة للطهر وإنما يكون من جهة العدة فقط، فإذا ما طلقها واحدة فقط ولو في حيض كان طلاقًا للسنة لأنه يكون بائنًا في جميع الحالات أي سواء كانت في حيض أو طهر؛ لأنه بعد الطلاق لا يحل له رجوعها إلا بعقد ومهر جديدين لأنها قد بانت بينونة صغرى عند الفقهاء. انظر: "المغني (7/ 98 وما بعدها). و"الاختيار" (3/ 173).
يتفق الفقهاء على أن طلاق البدعة آثم موقعه، ولكنهم اختلفوا في وقوعه وصحته، حيث صححه البعض، ولم يعتبره البعض الآخر، والفريق الذي صحح الوقوع مع الإثم هو جمهور الفقهاء؛ منهم الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهو قول عامة أهل العلم، ولهذا قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. انظر: "الاختيار" (3/ 173)، و"مغني المحتاج" (3/ 307)، و"حاشية الدسوقي" (3/ 163)، و"المغني" (7/ 99).
والفريق الآخر، وهم: الشيعة الإمامية، وابن تيمية، وابن القيم؛ يقولون: إن الطلاق البدعي لا يقع ولا يعتبر شرعًا، وحجتهم في ذلك: الآثار وأقوال الصحابة والتابعين؛ فقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته وهي حائض فأجاب بأنه لا يعتد به، كما استدلوا بما روي أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون -"المغني" (7/ 100)-. وقال ابن القيم: إن الطلاق البدعي منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والحكم بالصحة يقتضي المناقضة؛ لأن الله يحكم بالصحة، ونحن نحكم بالفساد، والواجب حكم الله لا حكم البشر –"المغني" (4/ 44)-.
الجمهور يستدلون لمذهبهم بما روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها، على أن يطلقها إن أراد في طهر لم يجامعها فيه، وقال له: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»؛ أي في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي: مستقبلات لعدتهن. والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر رضي الله عنهما بأن يراجع زوجته، فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الطلاق من ابن عمر وإن خالف طريق السنة في وقوعه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ ندبٍ لا أمرَ إيجابٍ بالمراجعة لالتزام السنة في أمر الطلاق عند أحد الصحابة الذين كانوا دائمًا يحرصون ويتلمسون -وبخاصة ابن عمر رضي الله عنهما- طريق السنة التماسًا، فالأمر بالمراجعة للإرشاد والندب لا للإلزام والوجوب. انظر: "المغني" (7/ 100)".
وشددت: بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن دار الإفتاء تميل للأخذ بقول جمهور الفقهاء من أن الطلاق يقع ويلحق الزوجة سواء كانت الزوجة على طهر أو غير طهر، وعلى ذلك: فقول السائل لزوجته: أنت طالق، هذا القول من قبيل الطلاق الصريح المُنَجَّز الذي يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية، ويكون قد وقع على الزوجة الطلقة الأولى الرجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر قبلها، ويحق للزوج مراجعة زوجته إن كانت لا تزال في العدة، أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها إن كانت قد خرجت من العدة، ولا عبرة بما ذكرته السائلة من كونها كانت على غير طهر أثناء إلقاء لفظ الطلاق عليها؛ لأن الطلاق يلحق الزوجة سواء كانت في طهر أو غير طهر. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء أنت طالق الطلاق وقوع الطلاق النبی صلى الله علیه وآله وسلم سواء کان ن الطلاق طلاق ا
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: 6 حالات توجب الغسل على المرأة.. و3 منها مشتركة مع الرجل
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 حالات توجب الغسل في الشريعة الإسلامية، يشترك الرجل والمرأة في ثلاثٍ منها، بينما تنفرد المرأة بثلاث حالات خاصة بها.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن "الحالات المشتركة بين الرجل والمرأة في وجوب الغُسل هي: الجنابة، وخروج المني، وحالة الوفاة؛ فهذه موجبات للغُسل على الرجل والمرأة سواء بسواء".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن "المرأة تختص بثلاث حالات توجب الغُسل أيضًا، وهي الحيض، والنفاس، وانقطاع الدم بعد أي منهما".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الطهارة -سواء كانت وضوءًا أو غُسلًا- تنقسم إلى فروض وسنن وآداب، فكما أن للوضوء فرائض وسننًا وآدابًا، فإن للغُسل أيضًا فرائض ينبغي الالتزام بها، وسننًا يُستحب اتباعها، وآدابًا تُراعى أثناء أداء الطهارة".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن "فروض الوضوء منصوص عليها في الآية الكريمة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وهذا يُبيّن أهمية الترتيب والانضباط في أداء الطهارة كما ورد في القرآن الكريم".
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
أخاف من الموت فكيف آخذ حذري منه؟ الإفتاء تجيب
العمل والسعي لطلب الرزق.. الإفتاء توضح مفهوم العبادة في الإسلام
هل تجوز الإنابة في صلاة الاستخارة؟ وما كيفيتها؟ .. الإفتاء توضح
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في خروج المسلم من بيته وهو على جنابة عند الحاجة، موضحة أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤمن دائمًا على طهارة.
واستدلت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، بحديث نبوي شريف، روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه: "لقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق، فانصرفت عنه"، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بلطف: "أين كنت يا أبا هر؟"، فأجابه: "كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الحديث فيه دلالة واضحة على جواز خروج الجُنب من منزله وقضاء حوائجه والاختلاط بالناس، طالما لم يكن ذلك إلى موضع صلاة أو أداء عبادة تحتاج إلى الطهارة.
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء، أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أن "الجنب ليس نجسًا في ذاته، وإنما عليه أن يغتسل متى أراد أداء العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة أو الطواف أو مس المصحف"، مشيرة إلى أن الصحابة والتابعين فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه توسعة ورحمة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء "الإنسان إذا اضطُر للخروج من بيته على جنابة بسبب ظرف طارئ أو أمر مهم، فلا إثم عليه، لكن الأكمل والأفضل أن يبادر إلى الاغتسال كلما تيسر له، لأن الطهارة من سمات المؤمن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحب أن يكون على طهارة في جميع أحواله".