بعد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه..تعرف على عقوبة السب والقذف بالقانون
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، السبت، 9 مارس 2024 بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه لتعديها بالسب والقذف و التشهير على المنتج محمد الشاعر.
وشيدت المحكمة حكمها بثبوت الاتهام بحق الفنانة/ شيرين عبد الوهاب أخذاً بــــشهادة المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها.
تعود أحداث الواقعة – حسبما حملته أوراق الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 – بأن الفنانة/ شيرين عبدالوهاب قد تعدت على المنتج/ محمد الشاعر بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة إنستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو، وتولت النيابة العامة تحقيق الواقعة فاستمعت لشهادة المنتج/ محمد الشاعر وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه، ثم طلبت النيابة تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأمر النائب العام بإحالة المتهمة شيرين عبدالوهاب الى المحاكمة الجنائية.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السب القذف شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر شیرین عبد الوهاب عقوبة الحبس السب والقذف آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1218 واقعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1218 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة