أوجه الأموال المجموعة من بيع السيارات المركونة بتعديلات قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حددت تعديلات قانون المرور الجديد أوجه صرف الأموال التي يتم تحصيلها من بيع السيارات المركونة بعد مرور المدة المحددة قانونًا من عدم تقدم أصحابها بطلب استعادتها خلال 60 يومًا من ضبطها.
وتضمن تعديل قانون المرور في المادة 65 مكررًا 4 النص على: تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه.
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد السيارات السيارات المركونة قانون المرور قانون ا
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.