منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يمنع زوجته من صلاة التراويح فى المسجد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «عليه ألا يمنعها وهذا لو هو شايف إنها لا تصاب بأى أذى أو أنه لا يحتاجها فى أى أمور البيت ونحو هذا»، مستشهدا بحديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله».
وأضاف: «عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما (أنها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معى، وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك، وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك، وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجدى، قال: فأمرت فبنى لها مسجدا فى أقصى شىء من بيتها وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل)».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة التراويح الشيخ عويضة عثمان دار الافتاء المصرية النبي صلى الله عليه وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.
وتابعت: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
وذكرت دار الإفتاء أن وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
وأكدت أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].