المتهمون بسرقة المحال التجارية بالجيزة يعترفون بتنفيذ 7 وقائع بكسر الأقفال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المحال التجارية بالجيزة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الواقعة بإسلوب كسر "الأقفال".
وأضاف المتهمين في اقوالهم أنهم نفذوا 7 وقائع سرقة بمنطقتى الطالبية والعمرانية ، فيما أمرت النيابة العامه بالجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود جرائم سرقة أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي امرت بما سبق.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة اخبار الحوادث سرقة المحال التجارية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.