«التموين» تعلن عقوبة المخابز المخالفة لأسعار الخبز والفينو.. تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العقوبات التي تُطبّق على كل من يخالف قرار تطبيق أسعار العيش السياحي الفينو والبلدي الجديدة أو يتلاعب بأوزان الرغيف، مؤكدة تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، لافتة إلى التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفقًا للمواد المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار.
وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخري بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أنّه وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته.
وأضافت الوزارة، أنّ من يتلاعب بأوزان الخبز أو يخالف الأوزان المقررة، يُعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأشارت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز العيش العيش السياحي الخبز السياحي عقوبة مخالفة الأسعار وزارة التموين لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.