5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط (تكافل) وفقا لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 5 فئات مُستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل معاش تكافل صرف معاش تكافل قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدی المشروط من قیمة
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".