بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق خمسة مدانين عن جريمة خطف وتعذيب اشخاص يحملون الجنسية الباكستانية في بغداد.

وقال اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"،إن "المدانين الخمسة، أربعة منهم يحملون الجنسية الباكستانية فيما كان المدان الخامس عراقي الجنسية، اعترفوا بقيامهم بتصوير المخطوفين اثناء تعذيبهم وارسال مقاطع الفيديو الى أهلهم في باكستان لغرض مساومتهم على دفع فدية مقابل اطلاق سراحهم".

 

وأضاف البيان، أن "الحكم بحقهم يأتي وفقا لأحكام المادة 6/ رابعاً وسابعاً من قانون الاتجار بالبشر رقم 28  لسنة 2012 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".

  


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداءضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهالتحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة العملة

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات المضاربة السوق المصرفي

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • القضاء العراقي يحكم بالسجن سنة واحدة بحق جمال الكربولي مع إيقاف التنفيذ
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون