المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل زراعي لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل وهشام محمود، بمعاقبة متهم بحيازة المواد المخدرة وسلاحا نارياً ومبلغ مالي بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ الف جنيه عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل سنة وغرامة ٢٠٠٠ جنية عن التهمة الثانية والثالثة.
تعود تفاصيل القضية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الحسينية والمقيدة برقم ٨٨لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، لشهر يناير ٢٠٢٤ عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة الحسينية يفيد بقيام موسى. م. م ١٨ سنة عامل زراعي ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية باستقلال دراجة نارية وبحوزته ١٥ قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بقصد بالإتجار، كما حاز المتهم سلاحا نارياً وثلاث طلقات نارية بغير ترخيص للدفاع عن تجارته ومبلغ مالي حصيلة تجارته الغير مشروعه وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.