هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب؟
قائلًا:- أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبوب القمح الزكاة النصاب الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن، موعد اجازة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤٦هـ لكافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية.
وذكر بيان للوزارة،اليوم الأربعاء، "أنه استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٦ تبدأ يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق 5 يونيو 2025م، وتنتهي يوم الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة الموافق 9 يونيو 2025م".
واضاف البيان "وحيث أن الإجازة تتخللها عطل رسمية فان الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة الموافق 15 يونيو 2025، على أن يخصم يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025م من رصيد الإجازات المستحقة للموظفين.