ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟) حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟

هل يجوز للمطلقة الزواج بدون علم أهلها لرفضهم المستمر.

. مجدي عاشور يوضح خاتم من حديد.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لتخفيف تكاليف الزواج

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا تم التراضي عند الخطبة على كون الشبكة من أي مال آخر له قيمة؛ كالفضة وغيرها بدلًا عن المصوغات الذهبية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بل هو الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية؛ تيسيرًا لأمر الزواج وترغيبًا فيه.

وأوصت دار الإفتاء، المُقبلِينَ على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في مطلوبات الزواج، ولا في تجهيزات بيت الزوجية؛ فذلك من جملة ما حَثَّ عليه الشرع الشريف وحَضَّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وذكرت أن قبول الشبكة والهدايا في الجملة إعلان -في العرف- عن وعد بالزواج، ووسيلة له؛ وهي أمر مطلوب ومحمود؛ لأنها من قبيل مقدمات النكاح المرغب فيه شرعًا ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية؛ لما فيه من المصالح الفردية والاجتماعية والإنسانية، وقد جرت عادةُ الناس بأن يُقدِّموا هذه الأمور على عقد الزواج؛ لِتَهْيِئَةِ الجَوِّ الصالح بين الخاطب وخطيبته وعائلتَيهما تمهيدًا لإتمامه إذا حصل التوافق والقَبول.

وتابعت: كل ما كان مالًا أو عينًا متقومة بمال: يصلح أن يكون من الشبكة، سواء كان ذهبًا أو فضة أو نحوهما، ومقتضى ذلك أنه إذا تم التراضي على كون الشبكة من المصوغات الفضية بدلًا من المصوغات الذهبية فلا مانع شرعًا؛ تيسيرًا على الخاطب، بل هو أقرب إلى مقصد الشريعة الغراء من تيسير أمر الزواج وتخفيف المؤنة على الخاطب، ممَّا يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.

دعت الشريعة الغراء إلى رفع التكلف وعدم المغالاة عمومًا، وفيما ييسر أمر النكاح خصوصا؛ ليحصل مقصد الشرع الشريف من الحث على النكاح وإقامة الأسرة بطريق صحيح، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» أخرجه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» أخرجه أبو نعيم في "الحلية".

وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» أخرجه النسائي في "سننه".

وكل ما يتحقق به المقصود من إهداء الشبكة من الألفة وجبر الخاطر: يصلح لهذا المقصد من فضة أو غيرها؛ قصدًا لحصول الوُدِّ وتحرّيًا لِأَنْ يُؤْدَم بينهما.

وإنما يقدم زوج المستقبل ما يستطيع عند القدرة واليسر من غير تكلف؛ وسيلة للألفة والمحبة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والتكلف مرغوب عنه في كل حال؛ قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [سورة ص: 86].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب الزواج دار الإفتاء الفضة صلى الله علیه وآله وسلم

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح ما يحصل به التحلل الأصغر في الحج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التحلل الأول أو الأصغر للمُحرِم بالحج يحصل بفِعلِ واحدٍ مِن أعمال يوم النحر الثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحَلْق أو التقصير، وطواف الإفاضة متبوعًا بسعي الحج إذا لم يكن قد أدَّاه، فمتى فَعَل المُحرِم واحدًا مِنها فقد تحلَّل مِن إحرامه تحلُّلًا أوَّلًا أو أصغر، موافقًا بذلك اجتهادًا في الفقه مُعتَبَرًا، وأُبيح له لبس الثياب تبعًا لذلك، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

هل يجب عليّ الحج بمجرد استطاعتي أم يجوز تأجيله؟ .. الأزهر للفتوى يجيب الأزهر للفتوى يقدم لحجاج بيت الله الحرام «دليل الحج والعمرة» لبس الثياب من محظورات الإحرام 

أوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أنه يَحْرُم على المُحْرِمِ بالحج ارتداء الثياب قبل حصول التحلل الأصغر، والأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المُحرِم مِن الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» متفق عليه.

الحج

وتابعت الإفتاء: وقد "نص النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأشياء، وأَلْحَقَ بها أهلُ العِلم ما في معناها، مثل: الْجُبَّةِ، وَالدُّرَّاعَةِ، والثياب وأشباه ذلك، فليس للمُحرِم سَتْر بَدَنه بما عُمل على قدْره، ولا سَتْر عضوٍ مِن أعضائه بما عُمل على قدْره، كالقميص للبَدَن، والسراويل لبعض البَدَن، والقُفَّازَيْن لليَدَيْن، والخُفَّيْن للرِّجلَيْن ونحو ذلك، وليس في هذا كلِّه اختلاف"؛ كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني".

وبينت الإفتاء، أنه ثَبَت أيضًا بنقل الإجماع مِن جمهرةٍ مِن العلماء "أنَّ المُحرِم ممنوعٌ مِن لُبس القميص، العمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس"؛ كما قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع".

مقالات مشابهة

  • عندما يصرخ الطريد
  • هل الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة؟
  • دعاء الحج لبيك اللهم لبيك.. صيغة التلبية كاملة
  • دعاء دخول الخلاء والخروج من الحمام للمسلم
  • الإخوان والتعزية في رئيس إيران!!
  • أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا (فيديو)
  • أزهري: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا «فيديو»
  • الإفتاء توضح ما يحصل به التحلل الأصغر في الحج
  • حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلًا من وطن المضحي
  • منها ذي القعدة.. ما هي الأشهر الحرم؟ والأذكار التي تُقال لغفران الذنوب