تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين.

وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المنشآت الفندقية وزير القوى العاملة وزير السياحة العاملين الجريدة الرسمية مقابل الخدمة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

مقالات مشابهة

  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • محافظ دمياط يتفقد وحدة التدريب المتنقلة التابعة للقوى العاملة