قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاص

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5)  منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا وزير التجارة الخارجية الوکالة التجاریة

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون الخارجية النيجيري يجتمع مع سفير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد يوسف مايتاما توغار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، مع سعادة الدكتور علي بن غانم الهاجري سفير دولة قطر لدى نيجيريا، بمناسبة انتهاء فتره عمله.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

مقالات مشابهة