أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك ضوابط للتعامل بين الطرفين فى فترة الخطوبة، وهى المظلة الشرعية التى وضعها الشرع الشريف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "أول هذه الضوابط عدم التلامس الجسماني، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال(لَأنْ يُطعَنَ في رأسِ رجلٍ بِمِخْيَطٍ من حديدٍ خيرٌ من أن يمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له)".
وأضافت: "وهناك ضوابط عدم الخلوة المحرمة، وهى الانفراد مع بعض، وهو إنهم يجتمعوا فى مكان لا يطلع فيه أحد ويمأنان إن مفيش حد يطلع عليهم، يعنى مينفعش يختلوا فى غرفة لوحدهما".
وتابعت: "الشات والتواصل الاجتماعى لا يكون حرام، ويكون حرام لما يخرج إلى التجاوز اللفظي، والإخبار بالمشاعر بين الشاب والفتاة لا يوجد فيه أى منع شرعي، ولكن التمادى فى المشاعر والاستنزاف العاطفي، فيه منع فى فترة الخطوبة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية برنامج حواء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.
وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.
وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.