مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي – عاجل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي – عاجل >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر نقابة الفنانين تنعى أحد كبار الفن العراقي فن وثقافة 33.3% 11:25 | 2024-05-12 نقابة الفنانين تنعى أحد كبار الفن العراقي 11:25 | 2024-05-12 اشتباكات ليلية ورصاص يقطع هدوء الفجر.
مؤقت مؤقت مستمر مستمر سيصل للسعر الرسمي سيصل للسعر الرسمي النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. برجك للسنة الجديدة على السومرية إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج رمضان 2024 ترفيه رمضان 2023 سياسة رمضان 2022 السومرية نيوز سياسة محليات خاص السومرية أمن دوليات منوعات أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٢٣ الحلقة ٤ حلقة ٢٢
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.