غضب في صفوف المفوضين القضائيين بسبب تعديلات قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أثار مشروع قانون المسطرة المدنية استياء وغضبا في صفوف المفوضين القضائيين. فقد انتقد فريد مرجان، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، التعديلات التي تضمنها مشروع هذا القانون، معتبرا أنها “لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين في ما يخص التبليغ والتنفيذ”.
وأشار مرجان، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات “يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة”.
وعاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ طبقا للدستور، مسجلا أن البطء في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.