«موارد دبي» تعتمد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دبي - الخليج
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرار رقم 1 لسنة 2024 باعتماد نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي. ويهدف القرار إلى تحقيق جملةً من الأهداف، من ضمنها حوكمة إجراءات لجان الدوائر العسكرية التي يشملها القانون، وتنظيم مسار التظلمات والشكاوى أمام اللجنة المعنية من حيث القواعد الإجرائية والموضوعية، وربطه بالمسار المُتَّبع أمام اللجنة المركزية وفق أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2018، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مواعيد تقدم التظلم أو الشكوى.
كما يهدف القرار إلى رفع مستوى أداء أعمال اللجان وتحديد مؤشراتها بالمواءمة مع المؤشرات الحكومية واللجنة المركزية؛ وضمان تحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة واستقرار الأوضاع الوظيفيّة للمُنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وتشمل غايات القرار أيضاً ضمان تطبيق أحكام التشريعات السارية بشكل سليم، والالتزام بحدودها المرسومة؛ واحتواء أي شكوى من المنتسب من خلال توفير بيئة مُثلَى في الدائرة وتقليص الحاجة للجوء إلى اللجنة المركزية.
وتنصّ أحكام القرار على تمكين المنتسب من تقديم تظلّمه وشكواه دون أي عرقلة إدارية تحول دون ذلك؛ وتحفيز الدائرة لبذل جهود فورية في حال حدوث نزاعات لحل أيَّة مشاكل أو نزاع بشكل يرضي كافة الأطراف، وتسوية طلبات المنتسبين وفق الإجراءات الداخلية بالدائرة، وأن يكون التظلم أو الشكوى ضمن حدود المهنية والموضوعية من خلال احترام الآخرين في مضمون التظلم أو الشكوى.
وفي هذا الصدد، أوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن اصدار نظام التظلمات والشكاوى في الدوائر العسكرية بدبي يندرج في إطار المساعي الرامية لتعزيز السعادة الوظيفية، وضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمنتسِبين، وحفظ الحقوق الوظيفية المقررة وفق التشريعات السارية. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تُسهم في الارتقاء بحوكمة وسلاسة مسار التظلُّم وإجراءاته، من تقديم الطلب إلى صدور القرار النهائي، وتعزيز تجربة المنتسبين ورفع كفاءة العمل الإداري.
يُذكر أن الدائرة أطلقت مؤخراً «منصة الاستفسارات القانونية العسكرية» لتكون بمثابة بوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية، ومنصةٍ تتيح خدماتٍ متنوعة تشمل الرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بتشريعات الموارد البشرية العسكرية، كما تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة دبي الإمارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.