خبير قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» اليوم أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اعتبر الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي أكبر صدمة لإسرائيل في تاريخها، مشيرًا إلى أن أوامر المحكمة التي صدرت الجمعة ملزمة ليست فقط لإسرائيل ولكن لكل الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددها 153 دولة.
وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينيةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية مضمونة وقف العدائيات العسكرية في رفح الفلسطينية تحديدًا، مشيرًا إلى أنه أوسع من الأمر بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المحكمة أمرت بتوفير كافة السبل والوسائل الإنسانية والإغاثية للفلسيطنيين في رفح الفلسطينية وفي كل قطاع غزة.
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالفتح والتسهيل الفوري لوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مؤكدًا أن أمر المحكمة بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق أمر صريح وملزم لكافة الدول أعضاء اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل ووجدت المحكمة طلبات جنوب إفريقيا مقبولة ومعقولة وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
«العدل الدولية» تأمر بقرارات احترازية جديدةوكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بتعديل قراراتها الاحترازية الصادرة في مارس 2024 وأمرت بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأمرت إسرائيل أن تمتثل بجميع التزاماتها طبقا لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وطبقا للتدهور الذي يواجه المدنيين في رفح الفلسطينية، ولابد من وقف فوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات في رفح الفلسطينية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على السكان، كما أمرت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، كما أمرت بتمكين دخول لجان التحقيق وتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لقطاع غزة للتحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، وتقديم إسرائيل لتقرير في غضون شهر عن الإجراءات المتخذة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي أيمن سلامة خبير القانون الدولي فی رفح الفلسطینیة العدل الدولیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة