إرجاء حسم 3 مواد.. تفاصيل اجتماع لجنة "الصناعة بالبرلمان" لاستكمال تعديلات قانون سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، أمس الإثنين، استكمال مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاتة أبو زيد وكيل اللجنة.
-إضافة عقوبة الحبس فى مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
فقد انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من مناقشة مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء، عدا ٣ مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مادتي النشر واللائحة التنفيذية.
وجاء من بين المواد الخلافية، المادة (٣١) المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة (٣٢) المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة (٣٥) المتعلقة بتسجيل الأغذية.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة علي حسم المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشآة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.
-تعديل نص المادة رقم 37 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء
وأدخلت اللجنة، تعديلا على نص المادة رقم 37 من مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونصت المادة قبل التعديل: كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ولحجم الجُرم، أضافت اللجنة عقوبة الحبس إلى نص المادة، ليكون نص المادة كالتالي: "كل معمل أجرى تغييرا في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء أو المواد المتصلة به أو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على أن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل".
-جدل بين الحكومة والنواب بسبب المادة (36) من القانون
كما شهد اجتماع اللجنة، خلافًا مع الحكومة بسبب المادة (36) من مشروع قانون سلامة الغذاء، وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن:
"كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه".
واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، مشيرا إلى أن هناك قانون عام "قانون الإعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
من جانبه، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم، مستطردًا: مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له.
واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن: "كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة دون إخطار الهيئة بذلك - "وليس الحصول على ترخيص"- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتمسك النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بكلمة ترخيص، وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرًا إلى أن الاخطار لا يشترط موافقة "سلامة الغذاء"
واستقرت لجنة الصناعة على نص المادة كما هو مقدم من النائب شحاته أبو زيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.