جدل كبير بـ"لجنة الصناعة بالبرلمان" بسبب تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، اجتماعها اليوم، والذي ناقشت فيها عدد من مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بخلاف 3 مواد جدلية وخلافية في تعديلات القانون وقد جرى إرجاء المناقشة في هذه المواد الي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل وذلك بالإضافة إلي مادتي النشر واللائحة التنفيذية .
وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلا علي نص المادة رقم 37 من مشروع القانون والمقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة
وقد نصت المادة قبل التعديل، (كل من آجري من العاملين بالمعامل الخاصة تغيرا في بيانات آو سجلات آو نتائج الاختبارات التي اجراها علي الغذاء آو المواد المتصلة به آو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتاذج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه)، ولحجم الجرم أضافت اللجنة عقوبة الحبس علي نص المادة لكون نص المادة كالتالي، (كل معمل آجري تغييرا في بيانات آو سجلات آو نتائج الاختبارات التي أجراها علي الغذاء آو المواد المتصلة به آو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه علي آن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل).
المواد الخلافية
وجاء من بين المواد الخلافية المادة 31 المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة 32 المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه وكذلك المادة 35 والمتعلقة بتسجيل الأغذية .
فيما أثارت المادة 36 والمقدمة من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة جدلا كبيرا بين الأعضاء فيما اعترض المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية علي المادة، مؤكدا ان هناك قانون عام ( قانون الإعلانات )، وهو المنظم للمسألة ولا يجب ان تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
حيث تنص المادة كما جاءت بمشروع القانون علي آن (كل من آعلن عن الغذاء آو أي من المواد المتصلة به باي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول علي ترخيص من الهيئة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة الف جنيه)، ومن جانبه اكد رئيس اللجنة علي آن وجود هذه المادة مهم.
فيما استعرضت مروة بدر المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة لغذاء مقترح الهيئة والذي ينص علي ان ( كل من اعلن عن الغذاء باي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة بدون إخطار الهيئة بذلك وليس الحصول علي ترخيص يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائتي الف جنيه)، وقد تمسك وكيل اللجنة شحاته أبو زيد بكلمة ترخيص وليس إخطار كما اقترحت الهيئة والذي وافقه في الراي رئيس اللجنة النائب محمد مصطفي السلاب مشيرا الي ان الاخطار لا يسترط موافقة (سلامة الغذاء).
وقد آكد رئيس اللجنة علي آن اللجنة حريصة علي حسم المواد الخلافية بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التي جرى الانتهاء منها بالتوافق وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وقد شدد رئيس اللجنة، علي آهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون لاسيما الحفاظ علي صحة المواطنين ، مشيرا الي ان التعديلات تشمل إلزم آي مشآة تقدم الأغذية بالحصول علي ترخيص من وحدة سلامة الغذاء من آجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، موكدا، علي أهمية التعديلات التي ترتكز علي ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون هيئة سلامة الغذاء تعديلات تسجيل الأغذية الغذاء مجهول المصدر الف جنیه ولا تزید علی مشروع القانون سلامة الغذاء رئیس اللجنة لا تقل عن علی آن
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.