رسميا.. البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .