أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أحكام المرأة في الحج، حيث أوضح خلال التقرير جميع ما يخص المرأة من امور قد تطرأ عليها فى الحج وكيف تتعامل معها وما هى الكفارات الواجبة فى حالة وقوعها فى أى من المحظورات، وذلك على النحو التالى:

▪️ الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

[ آل عمران:97]

▪️يُشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاء.

▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]

▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]

▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه].

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حج بيت الله الحرام الحائض عيد الاضحى وقفة عرفات وقفة عرفة

إقرأ أيضاً:

أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والتي ينبغي الحذر منها أثناء المناسك، موضحا كيفية تدارك هذه الأخطاء الشائعة.

أمور يجب فعلها قبل الذهاب للحج .. عضو الأزهر للفتوى يجيبحج السياحة 2025 .. تكريم البعثات المصرية من إمام الحرم المكي ..ومفاجآت سارة للحجاجأخطاء يقع فيها الحجاج

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في كشفه عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج، إنه إذا جاوز الحاجّ الميقاتَ قاصدًا بيتَ الله الحرام دون أن يُحرِم، وقبل التَّلبُّس بالنسك رجع إلى الميقات وأحرم، ما دام في استطاعته ذلك، فإن جاوز الميقات وتلبّس ببعض النسك وجب عليه دمٌ.

وأضاف مركز الأزهر، أنه إذا فَعَل الحاجّ محظورًا من محظورات الإحرام متعمّدًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة؛ أو التصدّق بثلاثة آصُعٍ من طعام على ستة مساكين (ومقدار الصاع 2كيلو و40 جرامًا تقريبًا)، أو صوم ثلاثة أيام لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]؛ وإذا كان على سبيل السهو أو الجهل بالحكم، كمن غطّى رأسه بغطاء ثم تذكّر أو علم بالحكم فأزاله؛ فلا شيءَ عليه على الراجح.

وتابع مركز الأزهر: وإذا صَادَ المُحرِمُ صيدًا متعمّدًا ذاكرًا لإحرامه، يُخيَّر بين ذبْحِ مِثل صيده، والتصدُّقِ به على المساكينِ، وبينَ أن يُقوَّمَ الصَّيدُ، ويَشتري بقيمَتِه طعامًا لهم، وهو الجزاء المذكور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]؛ فإن كان ناسيًا أو وقع منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.

وأوضح مركز الأزهر، أنه إذا جامع المُحرمُ زوجتَه قبل الوقوف بعرفة، فَسَدَ حجُّه؛ وعليه كفارة؛ ذبحُ شاةٍ وقيل بدنة، ولا يتحلّل حتى يتمّ حجّه، ثم يقضي من العام القادم؛ يستوي في ذلك العامد والجاهل والسَّاهي والنَّاسي والمكره قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197]

وذكر المركز، أنه إذا وقع الجماعُ بعد رمي جمرة العقبة، صحَّ الحجّ، وعلى الحاجّ أن يُكفّر على خلاف بين البدنة والشاة، ويرجع ذلك إلى قدرته واستطاعته.

وقال مركز الأزهر، إن  تكسيرُ الحاجّ الحصى من الجبال، أو اختياره للحصى الكبيرة وغسلها لا شيء فيه، لكن المشروع في حجم الحصاة أن تكون بقدر حبة الحمص أو البندق.

وأكد مركز الأزهر، أن الأصلُ أن الرمي من شعائر الحجّ التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها بنفسه، ولا يوكّل فيها غيره ؛ قال تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

وأوضح أن اعتقاد بعض الحجيج أن ذكر الله والوقوفَ بالمزدلفة لا بد أن يكون في مسجد المشعر الحرام فقط، غيرُ صحيحٍ، والصحيح أن عرفة ومزدلفة كلها موقفٌ.

اعتقادُ بعض الناس عدم قطع الطواف أو السعي عند إقامة الصلاة غيرُ صحيح، والأصل أن ذلك واجبٌ لأداء الصلاة في جماعة؛ ولعدم المرور أمام المصلين ومزاحمتهم.

محظورات الحج

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن كفارات الحج، تعني الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج؛ لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه.

وأضافت دار الإفتاء أن محظورات الحج، على عدة أقسام، فمنها كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا؛ وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه دون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه.

أما كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بسبب مرض أو تعطل إجراءات أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها.

هناك كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم، وكفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظفار، ونحو ذلك بعد الإحرام؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صومُ 3 أيام.

وأشارت إلى أن كفارة الجماع: فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني؛ فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.

طباعة شارك أخطاء يقع فيها الحجاج الأخطاء التي يقع فيها الحجاج الحج كفارة الجماع كفارة قتل الصيد

مقالات مشابهة

  • هل يجوز للحاج مغادرة عرفات قبل غروب الشمس؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم طواف المرأة الحائض في مناسك الحج؟ عضو بالأزهر العالمي تجيب
  • أخطاء التي يقع فيها الحجاج.. تصرفات شائعة احذر منها
  • أمور يجب فعلها قبل الذهاب للحج .. عضو الأزهر للفتوى يجيب
  • فضل أداء الصلاة على وقتها فى العشر من ذى الحجة؟.. الأزهر يوضح
  • هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعي
  • هل يجوز الإنابة في أداء الحج؟.. الأزهر يوضح تباين آراء الفقهاء
  • كيفية طواف النبي للقدوم بالبيت الحرام.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل تجزئ الأضحية عن أهل البيت جميعا ؟ .. الأزهر يوضح
  • «يا رايحين للنبي الغالي».. ما هي آداب الحج؟