«الصحة» تحدد ضوابط وإجراءات «الإجهاض»
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنظيم الإجراءات والحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وفي مقدمتها أن تتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها من خلال لجنة تُشكل لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، ويتعين أن تضم اللجنة في عضويتها (3) ثلاثة أطباء، من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية، بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة المرأة الحامل ولا توجد أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياتها، أو إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً من شأنه أن يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي يصدر عن لجنة طبية متخصصة، كما تم تحديد عدد من الحالات الأخرى المسموح بها بالإجهاض، شرط عدم تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن تتم عملية الإجهاض إلا في منشأة صحية مصرح لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وأن يتم إجراء عملية الإجهاض من قِبل طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخّص له بمزاولة المهنة داخل الدولة، وألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل.
مسؤوليات والتزامات
وتلتزم الجهات الصحية المعنية بوضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات المنشآت الصحية والكادر الطبي المعني بإجراء عمليات الإجهاض للحالات المحددة، بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض، وتحديد متطلبات الرعاية الصحية لها قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض، كما تم إلزام المنشآت الصحية بالمحافظة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للمرأة الحامل مقدّمة طلب الإجهاض. وتتولى الجهة الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية التي تقوم بإجراء عمليات الإجهاض وتقييم مدى التزامها.
أبرز الاشتراطات:
* تشكيل لجنة لدى كل جهة صحية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع أو رئيس الجهة الصحية في الإمارة لدراسة طلبات الإجهاض وأسبابها
* اشتراط إجراء عملية الإجهاض في منشأة صحية مصرح لها ومن قبل طبيب متخصص مرخص
* ألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل
* ألا تتجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع النساء والولادة الأمراض النفسية النيابة العامة المنشآت الصحیة الجهة الصحیة على حیاة
إقرأ أيضاً:
نهر النيل تعلن عن ترتيبات جديدة في المؤسسات الصحية
اعلن والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد عن إتجاه حكومة الولاية الى ترتيبات جديدة في المؤسسات الصحية في كل الولاية لتكون في أفضل حالتها لتقديم خدمات جيدة للمرضى وتوفير كل المعينات اللازمة والمساعدة للكوادر البشرية العاملة في تلك المؤسسات الصحية.واضاف والي نهر النيل لدى لقائه الثلاثاء بامانة الحكومة وفدا من منطقة شيري محلية البحيرة بقيادة المدير التنفيذي للمحلية مأمون شعرابي بحضور وزير الصحة بولاية نهر النيل الدكتورة ماجدة عبد الله ،اضاف ان الصحة في مقدمة اولويات العمل في المحاور الستة التي حددتها الولاية وهي الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق والزراعة.وكان الوالي قد استمع الى عدد من قضايا المنطقة خاصة في الصحة والتعليم والزراعة واستجاب الوالي فورا لعدد من المطلوبات الي قدمها وفد شيري بمحلية البحيرة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب