بيت الزكاة ينتهي من توزيع لحوم الصدقات على أكثر من 250 ألف أسرة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 هـ، للعام الثاني على التوالي، انتهاءً بالمستحقين والأولى بالرعاية في «واحة سيوة» أقصى شمال غرب مصر في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها عن ذبح 1000 عجل بلدي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024م انتهاء المرحلة الثالثة لقوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي استهدفت توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على أكثر من 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، وصلت إليهم قبل يوم عرفة لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»، [مسند أحمد].
انطلاق قوافل بيت الزكاة والصدقات مع أول أيام ذي الحجة 1445 لتوزيع لحوم الصدقاتكانت قوافل «بيت الزكاة والصدقات» قد انطلقت مع أول أيام ذي الحجة 1445 لتوزيع لحوم الصدقات، التي تم اختبارها وفحصها تحت إشراف لجنة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين.
جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» سوف يبدأ توزيع ما يقارب 500 طن لحوم في حملة صكوك الأضاحي علي المستحقين في جميع المحافظات وذلك بعد الانتهاء من ذبح 1000 عجل بقري وجاموسي بلدي و1000 خروف برقي، التي ستبدأ من بعد صلاة العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة يليها توزيع اللحوم طازجة في سيارات مجهزة بمبردات لتوزيعها على المستحقين والأولى بالرعاية في جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر أحمد الطيب لحوم الصدقات توزيع لحوم الصدقات واحة سيوة فطارك معانا يوم عرفة يوم عرفة بیت الزکاة والصدقات بالرعایة فی یوم عرفة فی جمیع
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.