تصل للحبس.. عقوبات التسول ومضايقة المواطنين خلال احتفالات العيد
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر المنتشرة في الشوارع، والتي تزداد بصورة ملحوظة في الأعياد والمناسبات، ومع احتفالات عيد الأضحى، حيث يلجأ بعض المتسولين لمضايقة المحتفلين في الشوارع والاحتيال عليهم بدعوى حاجتهم للنقود.
وعاقبت نصوص مواد القانون رقم 49 لسنة 1933، المتورطين في التسول، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، بحسب مادته الأولى.
فيما عاقبت المادة الثانية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
وحددت المادة الثالثة من نفس القانون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ظاهرة التسول احتفالات عيد الاضحى عيد الأضحى التسول
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة