"التأمينات" توضح شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وأضافت المؤسسة، عبر منصة (إكس)، أن المشترك الذي ترك العمل والخاضع لنظام التأمينات يحق له تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.
وتابعت، أن الحالات المشمولة بذلك تتضمن، المتنقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
كذلك يشمل، من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه 120 شهرا، والمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك، ومن أسقطت عنه الجنسية السعودية.
حياك الله يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة مرفق لكم توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز,
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/1YQxRWjgmt
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات التقاعد الدفعة الواحدة
إقرأ أيضاً:
معاش أبوك هيكمل معاك.. قيمة معاش الأب المتوفى للابن في قانون التأمينات الجديد
قانون التأمينات الجديد أثار كثيرًا من الأسئلة منذ لحظة صدوره، في مقدمتها سؤال حول قيمة معاش الأب المتوفى للابن، إذ منح قانون التأمينات الجديد أطراف العلاقة التأمينية جميعًا، مزايا عديدة، سواء للعامل أو لصاحب العمل أو لصاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد يرمي إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يجري في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
اقرأ أيضًا:
مادة (98)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب التالي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمّن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
إذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالًا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.