20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف حوكمة عمل اللجان.
ونصت القواعد على أن تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد عن «20,000.
أخبار متعلقة "البيئة": مسالخ الرياض تستقبل 8623 ذبيحة في اليوم الرابع لعيد الأضحى"البيئة" تفسح أكثر من 2,1 مليون رأس من الماشية منذ بداية ذي القعدةبالتفاصيل.. شراكة سعودية برازيلية لتعزيز الاستدامة البيئيةوتفرض اللجان غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة ومضاعفة العقوبة الأولى والثانية في حال التكرار.إفشاء المعلومات
حظرت الوزارة على عضو اللجنة أن يفشي أو يفصح عن أي وثائق أو معلومات أو مداولات يطلّع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها، مع عدم جواز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو الرئيس التنفيذي للمركز المختص من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
وفيما يخص ضوابط عمل اللجان، فتتابع اللجان مع أطراف المخالفة لتوفير أي متطلبات أو إفادات استيضاحيه تطلبها اللجنة بشأن المخالفة المنظورة لديها، واستلام طلبات إيقاع العقوبات والاعتراضات عليها، وإعداد وتلقي المخاطبات الموجهة إلى اللجنة.
ووفقًا للقواعد يحق للجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، طلب حضور أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها، أو طلب وثائق مستندات تتعلق بالمخالفة المنظورة لديها.مهلة كافية
أجازت القواعد للمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية لذلك، وإذا أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو أجاب بإجابة غير ملاقيه، فعلى اللجنة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجرى ما تراه لازماً في شأنها.
وألزمت الوزارة اللجان بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لطبيعة المخالفة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً للنظام واللوائح.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات على قرارات المركز المختص بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن «100,000» مائة ألف ريال، لـ 5 ضوابط هي تقدم الاعتراضات إلى اللجنة، خلال فترة خمسة عشرة «15» يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المخالف أو علمه بقرار العقوبة وإلا يسقط حقه في الاعتراض.
وألزمت اللجان أن يتضمن قرار العقوبة الفترة الزمنية التي يمكن للمخالف فيها تقديم الاعتراض.الاستعانة بالخبراء
نصت الضوابط أيضًا على أن تنظر اللجنة في الاعتراض وتصدر قراراها بشأنه إما بقبوله أو برفضه وذلك خلال مدة «30» يوم عمل تبدأ من تاريخ استلام أمانة اللجنة للاعتراض، ولها الاستعانة بخبير متخصص من الجهة المختصة في مجال المخالفة محل النظر، وإذا تعذر ذلك فللجنة الاستعانة بخبير خارجي متخصص.
ويتحمل المخالف نفقات الاستعانة بالخبير في حال تم رفض اعتراضه، وتقدر تلك النفقات بناء على معايير تقر من الوزير.
ووفقا للضوابط للجنة طلب ضمانات مالية - بحسب الأحوال - قبل النظر في الاعتراض، ويُرفع إلى الوزير بالحالات التي يجوز لها طلب الضمانات المالية للنظر في الاعتراض ليتم اعتمادها بقرار منه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة استطلاع عقوبات غرامات فی الاعتراض النظر فی
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.