«المنشآت السياحية» تختار رئيسا ونائبا في انتخابات داخلية اليوم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يجري مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية والمكون من 12 عضوا، انتخابات داخلية لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة والنائب وأمين الصندوق، إلى جانب اختيار رؤساء اللجان الفرعية وتحديد خطة عمل الغرفة خلال الدورة الانتخابية الحالية 2024-2028.
المنافسة على منصب رئيس الغرفةووفقا لمصادر بمجلس إدارة الغرفة، فإن التنافس على الفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، سيقتصر على كل من ياسر محمد يسرى يوسف التاجوري وعبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، لافتة إلى أن منصب نائب رئيس الغرفة وأمين الصندوق قد يحسمان بالتزكية، موضحة أنه سيجري اختيار رؤساء الغرف الفرعية أيضا خلال جلسة الإدارة اليوم.
وفى سياق متصل، فاز اليوم على غنيم برئاسة مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية بالتزكية، وذلك خلال الانتخابات الداخلية التي أجرتها الغرفة اليوم، كما فاز أيضا بالتزكية المهندس أدهم دهب بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونفس الحال بالنسبة لجودة الشاعر الذي فاز بمنصب أمين صندوق الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة الغرف السياحية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.