بعد واقعة شبل المعادي.. شروط حيازة الحيوانات الخطرة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشفت أجهزة مديرية أمن القاهرة ملابسات ضبط شبل أسد يبلغ من العمر 6 أشهر داخل فيلا بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، برفقة شخص، حيث تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، أن الشخص صاحب الشبل لديه هواية في تربية الحيوانات البرية، وعثر بداخل الفيلا على شبل عمره 6 أشهر بالإضافة لـ 10 كلاب.
وشرحت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة، أن جميع الكلاب حاصلة على تطعيمات ولديه تراخيص بها، ولكن الشبل لا يوجد ترخيص به وتم مصادرته منه بسبب عدم وجود تراخيص بتربيته في منطقة سكنية، وأكدت أجهزة أمن القاهرة على أنه لم يتم القبض على صاحب الفيلا كونه لديه تراخيص بتربية الكلاب وأن كافة التطعيمات سليمة، وتم مصادرة الشبل فقط منه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقامت أجهزة مديرية أمن القاهرة بتسليم الشبل الصغير المضبوط داخل فيلا المعادي إلى هيئة الحيوانات البرية كونه دون تراخيص، وتم تسليم الكلاب لصاحبها بعد التأكد من التطعيمات والتراخيص اللازمة.
شروط حيازة الحيوانات الخطرة
تضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حزمة من الإجراءات المنظمة لعملية حيازة الحيوانات الخطرة.
اشتراطات القانون لحياة الحيوانات الخطرة ما يأتي:
- ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.
- تكميم الكلب وتقييده بقلادة، ليتم السيطرة عليه أثناء التنزه.
- تخصيص متنزهات للحيوان، بحيث يستطيع حائز الكلب اصطحابه خارج أماكن إيوائه.
- إلزام حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية.
- السلطة المختصة حال عدم الرغبة في استمرار حيازته للحيوان الخطر، أو عدم القدرة على رعايته وإيوائه.
- حظر حيازة الكلاب دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطري، وإلزام مديريات الطب البيطري بسلسلة قيد الكلاب المرخصة، وتحديد أوصافها.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن:" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية تربية الحيوان تربية الحيوانات تربية الكلاب حيازة الحيوانات قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قانون حيازة الحيوانات الخطرة منطقة المعادى حیازة الحیوانات الخطرة أمن القاهرة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.